كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

كتاب البيوع
مسألة (475): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ.
وعنه: أنَّه يصحُّ.
وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا؟ على روايتين، وبه قال أبو حنيفة.

2294 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد أنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر (1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).

2295 - قال أحمد: وحدَّثنا أيُّوب بن عتبة بن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر (3).
ز: كذا وجدته، وقد سقط بين الإمام أحمد وأيُّوب بن عتبة رجلٌ (4).
وقد رواه ابن ماجة عن أبي كريب والعبَّاس بن عبد العظيم كلاهما عن أسود بن عامر عن أيُّوب بن عتبة به (5).
__________
(1) "المسند": (2/ 436).
(2) "صحيح مسلم": (5/ 3)؛ (فؤاد- 3/ 1153 - رقم: 1513).
(3) "المسند": (1/ 302).
(4) هو الأسود بن عامر، كما في "المسند".
(5) "سنن ابن ماجة": (2/ 739 - رقم: 2195).

الصفحة 7