كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

وقد روى هذا الحديث أبو يعلى الموصليُّ من حديث أنس (1).
ورواه الطَّبرانيُّ (2) والدَّارَقُطْنِيُّ (3) من حديث سهل بن سعدٍ.
ورواه محمَّد بن أسلم الطُّوسيُّ وأبو حاتم بن حِبَّان (4) والدَّارَقُطْنِيُّ من حديث ابن عمر، والله أعلم O.

2296 - قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم ثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرَّجل يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثُمَّ أبتاعه من السُّوق؟ فقال: " لا تبع ما ليس عندك " (5).
ز: رواه أصحاب " السُّنن الأربعة " (6)، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ O.
احتجُّوا:

2297 - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا أبو بكر أحمد بن محمَّد (7) بن خُرَّزاد القاضي ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى ثنا داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم ابن خالد ثنا وهيب اليشكريُّ عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه ".
__________
(1) "مسند أبي يعلى": (5/ 154 - 155 - رقمي: 2766، 2767).
(2) "المعجم الكبير": (6/ 172 - رقم: 5899).
(3) " أطراف الغرائب والأفراد " لابن طاهر: (3/ 92 - 93 - رقم: 2126).
(4) "الإحسان" لابن بلبان: (11/ 346 - رقم: 4972).
(5) "المسند": (3/ 434).
(6) "سنن أبي داود": (4/ 181 - رقم: 3497)؛ "الجامع" للترمذي: (2/ 514 - 515 - رقمي: 1232 - 1233)؛ "سنن النسائي": (7/ 289 - رقم: 4613)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 737 - رقم: 2187).
(7) كتب فوقها بالأصل: (كذا)، وفي "سنن الدارقطني": (محمود).
وفي هامش الأصل: (حـ: كذا فيه، والصواب: " أحمد بن محمود " وهو ثقة) أ. هـ

الصفحة 8