كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

أخرجاه في "الصحيحين " (1).

2396 - قال أحمد: وحدَّثنا عَتَّاب ثنا عبد الله أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إنَّ الله ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير ". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هي حرامٌ " (2).
ز: هذا إسنادٌ حسنٌ، وهو غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "السنن" O.

2397 - قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن مصعب (3) ثنا الأوزاعيُّ عن الزهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس عن ميمونة زوج النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّها استفتت رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فأرةٍ سقطت في سمن لهم جامد، فقال: " ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم " (4).
انفرد بإخراجه البخاريُّ.
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه البخاريُّ من حديث الأوزاعيِّ، إنَّما رواه من حديث سفيان وغيره عن الزهريِّ، وليس عنده: (جامد) (5).
__________
(1) "صحيح البخاري": (3/ 554)؛ (فتح- 4/ 424 - رقم: 2236).
"صحيح مسلم": (5/ 41)؛ (فؤاد- 3/ 1207 - رقم: 1581).
وفي هامش الأصل: (قال البخاري: وقال أبو عاصم: ثنا عبد الحميد بن جعفر ثنا يزيد قال: كتب إليَّ عطاء فذكره) ا. هـ
(2) "المسند": (2/ 213).
(3) في "التحقيق": (حدثنا مصعب) خطأ.
(4) "المسند": (6/ 330).
(5) "صحيح البخاري": (7/ 128)؛ (فتح- 9/ 667 - 668 - رقم: 5538).

الصفحة 80