كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

مسألة (513): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.
وعنه: يجوز، كقول مالك (1).

2403 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل المحامليُّ ثنا عليُّ ابن شعيب ثنا يعقوب الحضرميُّ قال: حدَّثني عمر بن فَرُّوخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها (2).
ز: هذا الحديث غير مخرِّج في شيءٍ من "السنن".
وعمر بن فَرُّوخ القتَّاب: وثَّّقه ابن معين (3) وأبو حاتم (4) وغيرهما.
وقال البيهقيُّ: تفرَّد برفعه عمر بن فَرُّوخ، وليس بالقويِّ، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا (5).

2404 - وقال أبو القاسم الطبرانيُّ: حدَّثنا عثمان بن عمير الضَّبيُّ ثنا حفص بن عمر الحَوْضيُّ ثنا عمر بن فَرُّوخ- صاحي الأقتاب- ثنا حبيب بن الزبر عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تباع ثمرةٌ حتَّى تطعم، ولا صوفٌ على ظهرٍ، ولا لبنٌ في ضرعٍ (6).

2405 - رواه أبو داود في " المراسيل " عن أحمد بن أبي شعيب الحرَّانيِّ
__________
(1) في هامش الأصل: (حـ: هذه الرواية مقيدة بشرط جزه في الحال) ا. هـ
(2) "سنن الدارقطني": (3/ 14) مع اختلاف في لفظه.
(3) "التاريخ" برواية الدوري: (4/ 264 - رقم: 4289).
(4) "الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 128 - رقم: 699).
(5) "سنن البيهقي": (5/ 340).
(6) "المعجم الكبير": (11/ 267 - رقم: 11935).

الصفحة 85