واقد، فينبغي أن يعدل بالحسن (1) عن سنن العدول، لروايته هذا الخبر المنكر (2).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن"، وابن حِبَّان رواه في كتاب "الضعفاء" في ترجمة [الحسن] (3)، وقال فيه: منكر الحديث، قليل الرواية. وقال ابن أبي حاتم: الحسن بن مسلم الواسطيُّ، روى عن
الحسن بن واقد، قد روى عنه عبد الكريم بن عبد الله التاجر، سألت أبي عنه، فقال: الحسن بن مسلم هذا لا يعرف، ويدلُّ حديثه على الكذب (4) O.
*****
مسألة (516): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلَّمًا.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
2411 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ أنَّ أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنَّه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول: نهى رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَان الكاهن (5).
أخرجاه في "الصحيحين " (6).
__________
(1) في "التحقيق": (الحسن) خطأ.
(2) "المجروحون": (1/ 236).
(3) في الأصل: (الحسين)، والتصويب من (ب).
(4) "الجرح والتعديل": (3/ 36 - 37 - رقم: 156).
(5) "المسند": (4/ 120).
(6) "صحيح البخاري": (3/ 554)؛ (فتح- 4/ 426 - رقم: 2237).
"صحيح مسلم": (5/ 35)؛ (فؤاد- 3/ 1198 - رقم: 1567).
وفي هامش الأصل: (هو فيهما من غير طريق معمر) ا. هـ