كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 4)

سحتٌ (1).

2419 - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا إسحاق بن الجَرَّاح قال: ثنا الهيثم بن جميل ثنا حمَّاد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب والسِّنَّور، إلا كلب صيدٍ (2).

2420 - الطريق الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقيُّ ثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب والهرِّ، إلا الكلب المعلَّم (3).

2421 - الطريق الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلَّم (4).
والجواب:
أنَّه ليس في هذه الأحاديث ما يصحُّ:
أمَّا الأوَّل: ففيه الوليد بن عبيد الله، وقد ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (5).
وفي الطريق الثاني: المثنَّى بن الصَّبَّاح، قال أحمد (6) والرازيُّ (7): لا
__________
(1، 2، 3) "سنن الدارقطني": (3/ 73).
(4) "المسند": (3/ 317).
(5) "سنن الدارقطني": (3/ 72).
(6) "العلل" برواية عبد الله: (2/ 298 - رقم: 2324) وفيه: (لا يساوي حديثه شيئًا ... الخ).
(7) لم نقف عليه، وانظر ما تقدم: (1/ 368).

الصفحة 93