كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)
من مسائل المكاتب
مسألة (829): يجوز بيع رقبة المكاتب.
وقال أكثرهم: لا يجوز.
3288 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى ثنا ليث قال: حدَّثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق " (1).
ز: رواه البخاري (2) ومسلم (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) والنسائي (6) عن قتيبة عن ليث O.
* * * * *
__________
(1) " المسند": (6/ 81 - 82).
(2) "صحيح البخاري": (3/ 642 - 643)؛ (فتح - 5/ 187 - رقم: 2561).
(3) "صحيح مسلم": (4/ 213)؛ (فؤاد - 2/ 1141 - رقم: 1504).
(4) "سنن أبي داود": (4/ 350 - رقم: 3925).
(5) "الجامع": (3/ 624 - رقم: 2124).
(6) "سنن النسائي": (7/ 305 - رقم: 4655).
الصفحة 103