كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

بخبره (1).
ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة، أو أن يكون النهي ورد بعد ذلك.

3292 - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبيِّ عن عَبيدة قال: خطب عليٌّ الناس، فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهنَّ، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته،
فلما وليت رأيت أن أرقَّهن. قال عَبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة، أحبُّ إليَّ من رأي عليٍّ وحده (2).
ز: حديث أبي سعيد: صحَّحه الحاكم (3)، ورواه العقيلي في ترجمة زيد عن محمد بن إسماعيل عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، ثم قال: وهذا المتن يرويه غير زيد العَمِّي بإسناد جيِّد (4).

3293 - ورواه النسائي، فقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد ثنا شعبة عن زيد العَمِّي عن أبي الصدِّيق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد، قال: كنَّا نبيعهن في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال النسائي: زيد العَمِّي ليس بالقويِّ (5).
__________
(1) "المجروحون": (1/ 309).
وفي هامش الأصل: (حـ: روى أبو الوليد بن أبي الجارود عن يحيى بن معين أنه قال: زيد العمي وأبو الصديق يكتب حديثهما، وهما ضعيفان) ا. هـ وانظر: "الضعفاء الكبير" للعقيلي: (2/ 74 - رقم: 520).
(2) " سنن سعيد بن منصور ": (3/ 2/60 - رقم: 2047).
(3) "المستدرك": (2/ 19).
(4) "الضعفاء الكبير": (2/ 74 - رقم: 520).
(5) "السنن الكبرى": (3/ 199 - رقم: 5041).

الصفحة 106