كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

والمحفوظ ما رواه [] (1) عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قوله، والله أعلم O.

3180 - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت المختار ابن فلفل قال: قال أنس بن مالك: الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة، فما خمرت من ذلك فهو خمرٌ (2).

3181 - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجرَّاح وأُبيَّ بن كعب وسهيلَ بن بيضاء ونفرًا من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم، فأتى آت من المسلمين،
فقال: أما شعرتم أنَّ الخمر قد حرِّمت؟! فما قالوا: حتى ننظر ونسأل! فقالوا: يا أنس، أكفئ ما في إنائك. فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ (3).
أخرجاه في "الصحيحين" (4).
فإن قيل: فقد قال ابن عمر: حرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيءٌ.
قلنا: يعنى به ماء العنب، فإنَّه مشهور باسم الخمر، ولا يمنع هذا أن يسمَّى غيره خمرًا.
قال أحمد بن حنبل: هذا أشدُّ ما على الخصم! وهو: أنَّ الخمر حرِّمت وشرابهم الفضيخ.
__________
(1) هنا كلمتين لم نتمكن من قراءتهما، ولعلهما: (غير واحد) كما في "تحفة الأشراف" للمزي: (19/ 24 - رقم: 11626)، والله أعلم.
(2) "المسند": (3/ 112).
(3) "المسند": (3/ 181).
(4) في هامش الأصل: (أخرجاه من حديث قتادة وثابت وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وغيرهم عن أنس) ا. هـ
انظر: أطرافه في "صحيح البخاري": (فتح - 5/ 112 - رقم: 2464)، وانظر: "صحيح مسلم": (6/ 87 - 89)؛ (فؤاد - 3/ 1570 - 1572 - رقم: 1980).

الصفحة 11