كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

فصحَّ الإسناد إلى عمرو، والله أعلم O.

3186 - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرني مهدي بن ميمون قال: حدَّثني أبو عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما أسكر الفرَق منه، فملء الكف منه حرام " (1).
قال ابن قتيبة: الفرَق - بفتح الراء -: ثلاثة آصع، ستة عشر رطلاً (2).
قال الدَّارَقُطْنِي: رفعوه، وخالف خلف بن الوليد فوقفه على عائشة، والقول قوله (3).
ز: رواه أبو داود (4) والترمذي (5) والطحاوي (6) من رواية مهدي.
وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ، ورواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صَبيح عن أبي عثمان نحو رواية مهدي.
وقد رواه ابن حِبَّان في "صحيحه" من حديث أبي عثمان (7).
وقال أبو الحسن بن القطَّان: ليس هذا الحديث بصحيحٍ، وأبو عثمان هذا لا تعرف حاله، وكان قاضيًّا بمرو، ولم أجد ذكره في مظان وجوده في
__________
(1) "المسند": (6/ 72).
(2) ذكره في " غريب الحديث ": (1/ 12) نقلاً عن أبي عبيد، وينظر كتاب " الأشربة " له فلعله فيه، والله أعلم.
(3) لم نقف عليه.
(4) "سنن أبي داود": (4/ 255 - 256 - رقم: 3680).
(5) "الجامع": (3/ 443 - رقم: 1866).
(6) " شرح معاني الآثار ": (4/ 216).
(7) "الإحسان" لابن بلبان: (12/ 203 - رقم: 5383) وهو أيضًا من رواية مهدي.

الصفحة 14