كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

صالح عن المطلب بن أبي وداعة مرسل، فلعل الثوري إنَّما] (1) ذكره تعجبًا من الكلبي حين حدَّث بهذا الحديث مستنكرًا على الكلبي. انتهى كلامه (2).
وأمَّا حديث الكلبي عن أبي صالح عن المطلب: فلم يخرِّجوه.
وأمَّا حديث ابن عمر: فرواه النسائي، فقال:

3208 - أخبرنا زياد بن أيُّوب ثنا هشيم أنا العوَّام عن عبد الملك بن نافع قال: قال ابن عمر: رأيت رجلاً جاء إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقدحٍ فيه نبيذ، وهو عند الركن، ودفع إليه القدح، فرفعه إليه، فوجده شديدًا، فردَّه على صاحبه، فقال رجلٌ من القوم: يا رسول الله، أحرامٌ هو؟ فقال: " عَلَيَّ بالرجل ". فأتي به، فأخذ منه القدح، ثم دعا بماءٍ، فصبَّه فيه، ثم رفعه إلى فيه، فقطَّب، ثم دعا بماءٍ أيضًا، فصبَّه فيه، ثم قال: " إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية، فاكسروا متونها بالماء ".
قال: وأخبرني زياد بن أيُّوب عن أبي معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه.
قال النسائي: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور، ولا يحتجُّ بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته.
ثم روى تحريم المسكر عن ابن عمر من غير وجه، ثم قال: وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحَّة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم، ولو عاضده من أشكاله جماعة، وبالله التوفيق (3).
__________
(1) سقط من الأصل، واستدرك من (ب) و"العلل".
(2) "العلل" لابن أبي حاتم: (2/ 25 - رقم: 1550).
(3) "سنن النسائي": (8/ 323 - 325 - الأرقام: 5694 - 5701).

الصفحة 32