كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

مسائل السبق
مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
وقال أبو حنيفة: تجوز.
وعن الشافعيِّ كالمذهبين.

3216 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم - مولى الليثيين - عن أبي هريرة قال: قال رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا سبق إلا في خفِّ أو حافرٍ " (1).
ز: رواه النسائي (2) وابن ماجه (3) من رواية محمد بن عمرو.
وأبو الحكم: ليس بالمشهور، وقد رواه غيره عن أبي هريرة، والله أعلم O.
* * * * *
__________
(1) " المسند": (2/ 256).
(2) "سنن النسائي": (6/ 227 - رقم: 3589).
(3) "سنن ابن ماجه": (2/ 960 - رقم: 2878).

الصفحة 39