كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

وقد روي هذا الحديث عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه موقوفًا، والله أعلم O.
* * * * *

مسألة (796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: يحنث.

3221 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " هو عليها صدقة، وهو لكم هديَّة " (1).
أخرجاه في "الصحيحين" (2).
* * * * *

مسألة (797): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ - كالعقار والأثاث - = حنث.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك شيئًا من الأموال الزكاتيَّة.
__________
(1) "المسند": (6/ 45 - 46).
(2) "صحيح البخاري": (3/ 647 - 648)؛ (فتح - 5/ 203 - رقم: 2578).
"صحيح مسلم": (4/ 215)؛ (فؤاد - 2/ 1144 - رقم: 1504).

الصفحة 44