كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

3222 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا روح بن عبادة ثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " خير مال امرئ له: مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة " (1).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.
ومسلم بن بديل العدوي (2)، وإياس بن زهير أبو طلحة (3): ذكرهما ابن أبي حاتم في "كتابه"، ولم يذكر فيهما جرحًا.
وقد روى هذا الحديث البخاري في "تاريخه" (4) وأبو القاسم الطبراني من رواية عبد الوارث بن سعيد عن أبي نعامة العدوي (5).
قال البخاريُّ: وقال معاذ: عن أبي نعامة بإسناده عن سويد بلغني عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ O.
* * * * *

مسألة (798): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - عَلَيَّ حرامٌ = كان يمينًا.
وقال الشافعيُّ: لا يلزمه في الطعام شيءٌ، وفي الأمة كفَّارة بنفس اللفظ.
__________
(1) "المسند": (3/ 468).
(2) "الجرح والتعديل": (8/ 181 - رقم: 790).
(3) المصدر السابق: (2/ 279 - رقم: 1004).
(4) "التاريخ الكبير": (1/ 438 - 439 - رقم: 1407).
(5) "المعجم الكبير": (7/ 91 - رقم: 6470).

الصفحة 45