كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

من مسائل الكفَّارة

مسألة (799): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو اختياري.
واستدلَّ أصحابنا:

3225 - واستدلَّ أصحابنا بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أسود بن عامر وعفَّان قالا: ثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن قال: حدَّثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير " (1).
أخرجاه في "الصحيحين" (2).

3226 - قال أحمد: وحدَّثنا أبو سلمة الخزاعى ثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " (3).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).
__________
(1) "المسند": (5/ 63).
(2) "صحيح البخاري": (8/ 381)؛ (11/ 516 - رقم: 6622).
"صحيح مسلم": (5/ 86)؛ (فؤاد - 3/ 1273 - 1274 - رقم: 1652).
(3) "المسند": (2/ 361).
(4) "صحيح مسلم": (5/ 85)؛ (فؤاد - 3/ 1272 - رقم: 1650).

الصفحة 48