كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

من مسائل النذور والأيمان

مسألة (800): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو عَلَيَّ حجَّة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفَّى بنذره، وإن شاء كفَّر كفَّارة يمين.
وعنه: الواجب الكفَّارة لا غير.
وعن الشافعيِّ كالروايتين.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به.
وقال مالكٌ في صدقة المال: يلزمه الثلث، وفي غيره: يلزمه الوفاء.
لنا أربعة أحاديث:

3231 - الحديث الأوَّل: قال الإمام احمد: حدَّثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شِماسة عن أبي الخير مَرْثَد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كفَّارة النذر كفَّارة اليمين " (1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
ز: رواه مسلمٌ عن غير واحد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كعب (2).
__________
(1) "المسند": (4/ 146).
(2) "صحيح مسلم": (5/ 80)؛ (فؤاد - 3/ 1265 - رقم: 1645).

الصفحة 52