كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

وقد روي عن ابن شِماسة عن عقبة بن عامر.
وروي عن كعب عن أبي الخير، من غير ذكر ابن شِماسة O.

3232 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا إسماعيل بن أبان الورَّاق ثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا نذر في غضب، وكفَّارته كفَّارة يمين " (1).
ز: رواه النسائي من رواية أبي بكر النهشلي وغيره عن محمد بن الزبير الحنظلي (2)، وهو منكر الحديث. قاله البخاري (3)، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث ومتنه.
ولم يصحّ عن الحسن عن عمران بن حصين سماعٌ من وجهٍ صحيحٍ يثبت. قاله عليُّ بن المديني (4)، والله أعلم O.

3233 - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن منصور زاج ثنا عمر بن يونس ثنا سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا نذر إلا فيما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك " (5).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه، وهو حديثٌ لا يصحُّ، لأنَّ سليمان بن أبي سليمان هو: سليمان بن داود اليمامي، وهو متَّفقٌ على ضعفه، قال يحيى بن
__________
(1) "المسند": (4/ 439).
(2) "سنن النسائي": (7/ 29 - رقمي: 3847، 3848).
(3) "الضعفاء": (ص: 482 - رقم: 318).
(4) "العلل": (ص: 51 - رقم: 50).
(5) "سنن الدارقطني": (4/ 159).

الصفحة 53