كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة (1).
وهو حديثٌ حسنٌ أو صحيحٌ O.
* * * * *

مسألة (807): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة.
3242 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا هاشم ثنا المبارك عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لن يفلح قوم تملكهم امرأة " (2).
انفرد بإخراجه البخاري.
ز: رواه البخاري من رواية عوف (3)، والترمذي (4) والنسائي (4) من رواية حميد الطويل، كلاهما عن الحسن به O.
* * * * *

مسألة (808): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ.
لنا:
__________
(1) "الجامع": (3/ 6 - رقم: 1322 م).
(2) "المسند": (5/ 51) وسقط من الطبعة الميمنية ذكر شيخ أحمد: (هاشم) وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة: (34/ 149 - رقم: 20517).
(3) "صحيح البخاري": (6/ 492)؛ (فتح - 8/ 126 - رقم: 4425).
(4) "الجامع": (4/ 111 - رقم: 2262).
(5) "سنن النسائي": (8/ 227 - رقم: 53885).

الصفحة 62