كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمِّها أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للناس: " إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حقِّ أخيه المسلم شيئًا، فإنَّما أقطع له قطعة من النار ".
احتجُّوا:

3246 - بما روي: أنَّ شاهدين شهدا عند عليٍّ عليه السلام (1) على امرأة بالنكاح، فقالت المرأة: أنَّه لم يكن بيننا نكاحٌ، فإن كان ولا بد فزوجني منه، فقال عليٌّ عليه السلام: شاهداك زوَّجاك.
وجواب هذا:
أنَّ عليًّا عليه السلام لم يطلع على الباطن، أنَّما حكم بالظاهر، فأمَّا الأخذ بالظاهر مع العلم بمنافاة الباطن له فقبيحٌ.
* * * * *

مسألة (811): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر، قبل شهادتهما.
وقال الشافعيُّ: لا يرجع إلى قولهما.
لنا:

3247 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجع إلى قول غيره في قصة ذي اليدين، وقد
__________
(1) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد الصحابة بالتسليم غير مشروع، والله أعلم.

الصفحة 65