كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنكم لتختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجَّته، فمن قضيت له من حقِّ أخيه شيئًا فلا يأخذ منه شيئًا، فأنما أقطع له قطعة من النار ".
فبكى الرجلان، وقال كلُّ واحدٍ منهما: حقِّي له! فقال لهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أما إذ فعلتما، فاقتسما، وتوخَّيا الحقَّ، ثم استهما، ثم تحالا " (1).
ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود.
وأسامة بن زيد هو: الليثيُّ، [وهو حسن الحديث] (2)، وقد تكلَّم فيه أحمد (3) وغيره، ووثَّقه ابن معين (4) وغيره، وقال ابن عَدِيٍّ: ليس بحديثه بأسٌ (5) O.

3252 - الحديث الثالث: قال أبو داود: حدَّثنا محمد بن منهال أنا يزيد بن زريع ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنَّ رجلين اختصما في متاعٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليس لواحدٍ منهما بيِّنة، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " استهما على اليمين ما كان أحبَّا ذلك او كرها " (6).
ز: رواه النسائي (7) وابن ماجه (8) من رواية ابن أبي عروبة، والله أعلم O.
__________
(1) " سنن أبي داود": (4/ 212 - رقم: 3579).
(2) زيادة استدركت من (ب).
(3) "العلل" برواية عبد الله: (1/ 302 - رقم: 503؛ 2/ 24 - رقم: 1428).
(4) "الكامل" لابن عدي: (1/ 395 - رقم: 212) من رواية أبي يعلى.
(5) "الكامل": (1/ 395 - رقم: 212).
(6) "سنن أبي داود": (4/ 227 - رقم: 3611).
(7) "السنن الكبرى": (3/ 487 - رقمي: 5999، 6000).
(8) "سنن ابن ماجه": (2/ 780 - رقم: 2329).

الصفحة 70