كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

أبي مزاحم (1)، كلاهما عن إبراهيم بن سعد به O.
* * * * *

مسألة (816): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: تردُّ اليمين، ولا يقضى بالنكول.
لنا ثلاثة أحاديث:

3256 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لو أنَّ الناس أعطوا بدعواهم، ادَّعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه " (2).
أخرجاه في "الصحيحين" (3).

3257 - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ثنا محمد بن هشام المرُّوذِيُّ ثنا محمد بن الحسن ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البيِّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه " (4).
__________
(1) "صحيح مسلم": (4/ 172)؛ (فؤاد - 3/ 1082 - رقم: 1459).
(2) "المسند": (1/ 342 - 343).
(3) "صحيح البخاري": (3/ 631)؛ (فتح - 5/ 145 - رقم: 2514).
"صحيح مسلم": (5/ 128)؛ (فؤاد - 3/ 1336 - رقم: 1711).
(4) "سنن الدارقطني": (4/ 218 - رقم: 53).

الصفحة 73