كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

وابن البَيلماني: ليس بشيءٍ. قاله ابن معين (1)، وقال ابن عَدِيٍّ: الضعف على حديثه بَيِّنٌ (2).
وروى هذا الحديث في ترجمته، ولفظه: سئل نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: " رجلٌ وامرأة " (3).
وقد روى البخاري في "صحيحه" عن عقبة بن الحارث أنَّه تزوَّج أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأعرض عنِّي، قال: فتنحَّيت، فذكرت ذلك له، فقال: " فكيف وقد زعمت أنَّها أرضعتكما؟! ". فنهاه عنها (4).
وفي لفظ: " دعها عنك " (5).
وللدَّارَقُطْنِيّ: " دعها عنك، لا خير لك فيها " (6) O.
* * * * *

مسألة (819): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة.
لنا حديثان:

3265 - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا محمد
__________
(1) "التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 202 - رقم: 740).
(2) "الكامل": (6/ 181 - رقم: 1661).
(3) "الكامل": (6/ 180 - رقم: 1661).
(4) "صحيح البخاري": (3/ 670)؛ (فتح - 5/ 267 - رقم: 2659).
(5) "صحيح البخاري": (3/ 670 - 671)؛ (فتح - 5/ 268 - رقم: 2660).
(6) "سنن الدارقطني": (4/ 177).

الصفحة 80