كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

لنا:
الحديث المتقدِّم.
* * * * *

مسألة (821): لا تقبل شهادة بدويٍّ على قرويٍّ.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تقبل.
وقال مالكٌ كقولنا فيما عدا الجراح، فإنه تقبل شهادته احتياطًا للدماء.

3267 - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا عبد الملك بن أحمد الدَّقَّاق ثنا يونس ابن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أنا يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تقبل شهادة البدويِّ على القرويِّ " (1).
ز: رواه أبو داود عن أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب، ولفظه: " لا تجوز شهادة بدويٍّ على صاحب قرية " (2).
ورواه ابن ماجه عن حرملة عن ابن وهب عن نافع وحده (3).
وإسناده جيِّدٌ.
وقال البيهقي: وهذا الحديث مما تفرَّد به محمد بن عمرو بن عطاء عن
__________
(1) "سنن الدارقطني": (4/ 219).
(2) "سنن أبي داود": (4/ 220 - رقم: 3597).
(3) "سنن ابن ماجه": (2/ 793 - رقم: 2367).

الصفحة 83