كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

تجدون حدَّهما في التوراة؟ ". فقالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المُكْحُلَةُ (1)، رجم. قال: " ائتوني بالشهود ". فشهد أربعة، فرجمهما النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2).
والجواب:
هذان الحديثان تفرَّد بهما مجالد، قال أحمد: ليس بشيءٍ (3). وقال يحيى: لا يحتجُّ بحديثه (4). وكذلك قال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به (5).
ز: الحديث الأول: انفرد به ابن ماجه، وهو مختصرٌ من الحديث الذي بعده.
والحديث الثاني: رواه أبو داود عن يحيى بن موسى البلخي عن أبي أسامة عن مجالد بنحوه.
وعن وهب بن بقيَّة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبيِّ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه، ولم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا.
وعن وهب عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبيِّ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحو منه (6).
وهذا الذي تفرَّد به مجالد من الزيادة في الحديث لم يتابع عليه، ومجالد لا
__________
(1) في " القاموس ": (1360): (ما فيه الكحل، وهو أحد ما جاء بالضم من الأدوات) ا. هـ.
(2) "سنن الدارقطني": (4/ 169 - 170).
(3) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 361 - رقم: 1653) من رواية أبي طالب.
(4) "التاريخ" برواية الدوري: (4/ 60 - رقم: 3142).
(5) "المجروحون" (3/ 10).
(6) "سنن أبي داود": (5/ 109 - الأرقام: 4448 - 4450).

الصفحة 86