كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

من مسائل العتق (1)

مسألة (825): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب شريكه.
وقال أبو حنيفة: يخيَّر الشريك بين أن يعتق، أو يستسعي العبد، أو يقومه على شريكه.
فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي.
وقال أبو حنيفة: يجب بالاستسعاء أو بعتق الشريك.
لنا حديثان:

3274 - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من أعتق نصيبًا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل، فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق " (2).
ز: رواه مسلم عن محمد بن المثنَّى عن عبد الوهَّاب الثقفيِّ عن يحيى (3)، ورواه البخاري تعليقًا، فقال: ورواه يحيى بن سعيد عن نافع مختصرًا (4).
__________
(1) قدم ابن الجوزي ذكر مسائل العتق التي تتعلق بالفرائض بعد كتاب الفرائض (4/ 278) لمناسبة ذلك.
(2) "المسند": (2/ 77) مع اختلاف يسير.
(3) "صحيح مسلم": (4/ 212)؛ (فؤاد - 2/ 1139 - رقم: 1501).
(4) "صحيح البخاري": (3/ 634)؛ (فتح - 5/ 151 - رقم: 2525).

الصفحة 91