كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

مسألة (827): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
وقال مالك: يعتق الوالدان والمولودون، دون الإخوة والأخوات.
وقال الشافعيُّ: يعتق عمودا النسب.

3280 - قال أحمد: حدَّثنا يزيد وأبو كامل قالا: ثنا حمَّاد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من ملك ذا رحم فهو عتيق " (1). وقال أبو كامل: " من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ " (2).
قالوا: قد قال يحيى بن سعيد: أحاديث الحسن عن سمرة من كتاب (3). وقال ابن حبَّان: لم يشافه الحسن سمرة (4).
قلنا: قد قال علي بن المديني: أحاديث سمرة صحاح، قد سمع الحسن من سمرة (5). وقول ابن المديني مقدَّمٌ.
ز: قد تكلِّم في هذا الحديث بسبب آخر، وهو انفراد حمَّاد به، وشكِّه فيه، ومخالفة غيره ممن هو أثبت منه له.
وقد رواه أصحاب " السنن الأربعة " من حديث حمَّاد (6).
__________
(1) "المسند": (5/ 18).
(2) "المسند": (5/ 20).
(3) " المعرفة والتاريخ " للفسوي: (3/ 11) وفيه: (سمعنا أنها من كتاب).
(4) "المجروحون": (2/ 163) تحت ترجمة عباد بن راشد التميمي، وانظر: "الإحسان" لابن بلبان: (5/ 113 - رقم: 1807).
(5) "العلل": (ص: 53 - رقم: 57).
(6) "سنن أبي داود": (4/ 358 - رقم: 3945)؛ "الجامع" للترمذي (3/ 39 - رقم: 1365)؛ "السنن الكبرى" للنسائي: (3/ 173 - رقم: 4898 وما بعده)؛ " سنن ابن ماجه ": (2/ 843 - رقم: 2524).

الصفحة 96