كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 5)

من مسائل المدبَّر

مسألة (828): بيع المدبَّر جائزٌ.
وعنه: يجوز بشرط أن يكون على السيِّد دَينٌ.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إذا كان التدبير مطلقًا.
وقال مالكٌ: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيِّد دَينٌ.

3281 - قال الترمذي: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أنَّ رجلاً من الأنصار دبَّر غلامًا له، فمات ولم يترك مالاً غيره، فباعه النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاشتراه نعيم بن النَّحَّام.
قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ (1).
ز: رواه البخاري عن قتيبة (2)، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (3)، ثلاثتهم عن سفيان به O.

3282 - وقال النسائي: أخبرنا قتيبة ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أعتق رجل عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " ألك
__________
(1) "الجامع": (2/ 505 - 506 - رقم: 1219) وفيه: (حسن صحيح).
(2) "صحيح البخاري": (3/ 553)؛ (فتح - 4/ 421 - رقم: 2231) باختصار.
(3) "صحيح مسلم": (5/ 97)؛ (فؤاد - 3/ 1289 - رقم: 997).

الصفحة 98