كتاب تغليق التعليق (اسم الجزء: 3)

يُونُسَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لأَظُنُّ لَوْ أَنَّ رَجُلا تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الْآيَة 158 الْبَقَرَة فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا مَا تَمَّمَ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ الْحَدِيثَ
وروى وَكِيع عَن هِشَام هَذِه الزِّيَادَة الْمَوْقُوفَة فَقَط
قَالَ ابْن جرير فِي تَفْسِيره ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا وَكِيع بِهِ
وَقد روى هَذَا عَن عَائِشَة من وَجه آخر قَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْن أبي مليكَة عَن عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَمَّ حَجُّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
قَوْله 11
بَاب مَتى يحل الْمُعْتَمِر

وَقَالَ عَطاء عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَصْحَابه أَن يجعلوها عمْرَة ويطوفوا ثمَّ يقصروا ويحلوا انْتهى
هَذَا طرف من حَدِيث جَابر فِي صفة حجَّة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد أسْندهُ المُصَنّف قَرِيبا فِي بَاب عمْرَة التَّنْعِيم وَفِي بَاب تقضي الْحَائِض الْمَنَاسِك إِلَّا الطّواف بِالْبَيْتِ
قَوْله فِي 17
بَاب من أسْرع نَاقَته إِذا بلغ الْمَدِينَة

الصفحة 120

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text