كتاب تغليق التعليق (اسم الجزء: 3)

حَدِيث عبد الله بن الْوَلِيد هَكَذَا روينَاهُ فِي جَامع سُفْيَان الثَّوْريّ رِوَايَته عَنهُ وَسَيَأْتِي الْإِسْنَاد إِلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى
36 كتاب الشُّفْعَة

قَوْله 2
بَاب عرض الشُّفْعَة على صَاحبهَا قبل البيع

وَقَالَ الحكم إِذا أذن لَهُ قبل البيع فَلَا شُفْعَة لَهُ
وَقَالَ الشّعبِيّ من بِيعَتْ شفعته وَهُوَ شَاهد لَا يغيرها فَلَا شُفْعَة لَهُ
أما قَول الحكم فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدَّثنا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَث عَن الحكم قَالَ إِذا أذن الشَّفِيع للْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاء فَلَا شفعه لَهُ
وَأما قَول الشّعبِيّ فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدثنَا وَكِيع ثَنَا يُونُس ابْن أبي أسْحَاق سَمِعت الشّعبِيّ يَقُول من بِيعَتْ شفعته وَهُوَ شَاهد لَا يُنكر فَلَا شُفْعَة لَهُ
37 كتاب الْإِجَارَة

قَوْله فِي 3
بَاب اسْتِئْجَار الْمُشْركين عِنْد الضَّرُورَة إِذا لم يُوجد أهل الْإِسْلَام وعامل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يهود خَيْبَر

الصفحة 279

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text