كتاب تغليق التعليق (اسم الجزء: 3)

قَوْله فِي 11
بَاب شَهَادَة الْأَعْمَى

وَأَجَازَ شَهَادَته قَاسم وَالْحسن وَابْن سِيرِين وَالزهْرِيّ وَعَطَاء
وَقَالَ الشّعبِيّ تجوز شَهَادَته إِذا كَانَ عَاقِلا 3 وَقَالَ الحكم رب شَيْء تجوز فِيهِ
وَقَالَ الزُّهْرِيّ أَرَأَيْت ابْن عَبَّاس لَو شهد على شَهَادَة أَكنت ترده وَكَانَ ابْن عَبَّاس يبْعَث رجلا إِذا غَابَتْ الشَّمْس أفطر وَيسْأل عَن الْفجْر فَإِذا قيل لَهُ طلع صلى رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ سُلَيْمَان بن يسَار اسْتَأْذَنت على عَائِشَة فَعرفت صوتي قَالَت سُلَيْمَان ادخل فَإنَّك مَمْلُوك مَا بَقِي عَلَيْك شَيْء
وَأَجَازَ سَمُرَة بن جُنْدُب شَهَادَة امْرَأَة منتقبة
أما قَول الْقَاسِم فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا هُشَيْمٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعت الحكم بن عتيبة يسْأَل الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن شَهَادَة الْأَعْمَى فَقَالَ جَائِزَة إِذا كَانَ عدلا
وَأما قَول الْحسن وَابْن سِيرِين فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا معَاذ بن معَاذ عَن أَشْعَث عَن الْحسن وَابْن سِيرِين قَالَا شَهَادَة الْأَعْمَى جَائِزَة
وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا ابْن مهْدي عَن سُفْيَان عَن ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ أَنه كَانَ يُجِيز شَهَادَة الْأَعْمَى

الصفحة 386

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text