كتاب الطيوريات (اسم الجزء: 3)

950 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (¬1) ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابن جَعْفَرٌ، حدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَاَل رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فلاَ يَتَنَاجى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ)) (¬2) .
¬_________
(¬1) محمد: هو ابن يوسف.
(¬2) حديث صحيح، وإسناد المؤلف حسن لغيره. لضعف الهيثم بن سهل وهو جائز الحديث، وعبد الله بن جعفر ضعيف، ولكنهما قد توبعا.
أخرجه ابن ماجة في الأدب: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث 2/1241 رقم ((3776)) ، ومالك في الموطأ: 2/988 رقم ((13)) ، والحميدي في المسند رقم ((645)) ، وأحمد في المسند: 2/9، و62، و73، و79، وابن عدي في الكامل: 4/1596، وابن حبان في صحيحه: 2/342 رقم ((580)) ، و2/343 رقم ((572)) ، والبغوي في شرح السنة: رقم ((3509)) ، من طرق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ به. وقال ابن عدي: وهو مشهور عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ.
وأخرجه مالك في الموطأ: 2/989 رقم ((14)) ، ومن طريقه البخاري في الاستئذان: باب لا يتناجى الاثنان دون الثالث 11/81 رقم ((6288)) ومسلم في السلام: باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث 4/1717 رقم ((2183)) من طرق عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. بلفظ ((إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثنان دون الثالث)) . وهذا لفظ البخاري.

الصفحة 1017