كتاب الطيوريات (اسم الجزء: 2)

489 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عمر السُّكَّريّ، حدثنا عبد الله بن محمد،
حدثنا محمد بن حسان السَّمْتيّ، حدثنا إسماعيل بن مجالد، حدثنا مجالد، عن الشعبي قال:
((إنَّ سُنّةً كانَتْ في الأَنْصَار؛ إذا ماتَ المُسْلِمُ لا يُدفَنُ حَتَّى [ل/106أ] يُقرَأَ عندَ
رأسِه سُورةَ يس)) (¬1) .
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف من أجل مجالد بن سعيد، وقد تقدم أنه ضعيف، ولم أجد الأثر بهذا اللفظ.
وذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (2/104) عن الشعبي أنه قال: "كانت الأنصار يستحبون أن يقرأوا عند الميت سورة البقرة". وعزاه إلى أبي بكر المروزي في "كتاب الجنائز". وانظر سبل السلام (2/91) .
وذكر الشيخ الألباني أن ذلك من بدع الجنائز.

الصفحة 568

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text