كتاب الطيوريات (اسم الجزء: 1)

كِسْرة وخِرْقة، قيل: فإنهم إذا سمعوا السماع يقومون يرقُصُون فقال أبي رحمه الله: دَعُوْهم يَفْرَحُون مع الله ساعة)) (¬1) .
36 - سمعت أحمد يقول: سمعت محمد بن العباس بن حيويه يقول: سمعت عبد الله
ابن محمد البَغَويّ يقول: سمعت عبد الله بن مُطِيع (¬2) يقول: سمعت مالك بن أنس وسأله رجل عن المسافر متى يُتِمُّ الصلاة؟ فقال: ((إذا جمع أن يُقِيمَ عَشْرًا)) (¬3) .
¬_________
(¬1) أورده الحافظ في "لسان الميزان" (4/220) ، في ترجمة علي بن الحسن الطَّرَسُوسي معزوًّا إلى الطيوريات.
وذكر الذهبي في "ميزان الاعتدال" (5/150) أن الطرسوسي وضع حكاية على الإمام أحمد في تحسين أحوال الصوفية، ويعني هذه كما ساقها الحافظ ابن حجر في "لسانه".
(¬2) هو ابن راشد البكري.
(¬3) إسناده صحيح، إلا أني لم أجده بهذا اللفظ عن مالك.
والذي في الموطآت أن مالكاً قال: أخبرنا عطاء الخراساني قال: قال سعيد بن المسيب: ((من أجمع على إقامة أربعة أيام فليتم الصلاة)) ، وفي بعضها بلفظ: ((أربع ليال)) .
قال مالك عقبَه: ((وذلك أحسن ما سمعت، والأمر الذي لم يزل عليه العلماء عندنا)) ، انظر: الموطأ:
-رواية الليثي (1/149/ح 71) .
-رواية أبي مصعب الزهري (1/151-152/ح 389) .
-رواية محمد بن الحسن الشيباني (1/564-565/ح 199) ، وليس فيه قول مالك.
-رواية سويد بن سعيد (114-115/ح 122) .
-رواية القعنبي (193-194/ح 214) .
وقال مالك فيما حكى عنه البغوي في شرح السنة (4/178) : ((من قدم لهلال ذي الحجة، وأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع إقامة أكثر من أربع ليالٍ)) . اهـ.
وانظر أيضاً تقرير مذهب مالك والمذاهب الأخرى في هذه المسألة، شرح السنة للبغوي، والتمهيد (11/181-186) .

الصفحة 58