عيسى
ابن مُخْتَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلى (¬1) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ:
((ابدَأْ بِمَنْ تَعُول)) (¬2)
¬_________
(¬1) هو محمد بن عبد الرحمن بن أَبِي لَيْلَى.
(¬2) إسناده حسن، فيه:
- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيّئ الحفظ جدًّا، ولكن تابعه غير واحد من أصحاب أبي الزبير.
- وأما أبو الزبير ـ وهو مدلس ـ فقد وقع التصريح منه بالسماع في بعض طرق الحديث، وبه انتفت آفة تدليسه.
أخرج الحديث أبو بكر الأبهري في "فوائده" (ص41/ح25) بهذا الإسناد واللفظ.
وأخرجه مسلم (2/692) كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله ثم القرابة من طريق الليث بن سعد وأيوب، وابن خزيمة (4/102) ، من طريق أيوب، وابن حبان (8/134) من طريق ابن جريج، كلهم عن أبي الزبير بلفظ: ((أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دُبر، فبلغ ذلك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فدفعها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك")) . واللفظ لليث.، وقد صرح كل من ابن جريج وأبي الزبير عند ابن حبان بالسماع.
وأخرجه عبد بن حميد (ص309) من طريق عطاء عن جابر نحوه.
فتابع عطاء أبا الزبير على هذا الحديث.
وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (2/518) كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ... إلخ، و (5/2048) كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، من طريق سعيد بن المسيب، ومسلم (2/721) كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة للناس من طريق قيس بن أبي حازم، كلاهما عنه بلفظ: ((خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول)) . واللفظ للبخاري.
وأخرجه البخاري (5/2048) كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، من طريق أبي صالح عنه نحوه، وفيه: ((واليد الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)) .
وفي الباب عن أبي أمامة، وحكيم بن حزام وغيرهما.