كتاب الطيوريات (اسم الجزء: 2)

ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤذِّنه إِذَا كَانَ فِي السَّفَر فِي ليلةٍ باردةٍ أَوْ مَطِيرةٍ أَنْ يؤذِّن عَلَى إِثْر أَذَانِه؛ أَنْ لا حَرَجَ، صلُّوا فِي رِحَالِكم)) (¬1) .
602 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا جدِّي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ عُمر العُمَريّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقبة، عَنْ سَالِمٍ (¬2) ، عَنْ ابْنِ عُمر أنَّه قَالَ: ((كَانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ل/129أ] يُوْتِر على راحِلَتِِه)) (¬3)
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف من أجل عبد الله العمري، وهو ضعيف كما تقدم في ترجمته في الرواية رقم (32) ، ولم أجد من أخرجه من طريقه غير المصنف.
والحديث صحيح عن نافع؛ لأن عبد الله العمري تابعه أخوه عبيد الله، ومالك، وأيوب.
- أما حديث مالك فأخرجه في "الموطأ" (1/73) ، ومن طريقه البخاري (1/ 237/ح666) كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، ومسلم (1/ 484/ح697) كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر، عنه به.
- وحديث عبيد الله أخرجه البخاري (1/227/ح632) كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة.. إلخ،
من طريق يحيى ـ هو ابن سعيد ـ، ومسلم (1/484/ح697) كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في
المطر من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عنه به.
- وحديث أيوب أخرجه أبو داود (2/91/ح1054) كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة،
من طريق إسماعيل، عنه بِهِ.
(¬2) هو ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
(¬3) إسناده ضعيف كسابقه، من أجل عبد الله العمري، ولم أجد من أخرجه من طريقه غير المصنف، وخالفه وهيب
ـ هو ابن خالد ـ، فقال: عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نافع، عن ابن عمر به، أخرج حديثه البخاري (1/371/ح1095)
كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت، عن عبد الأعلى بن حماد، عنه به، وفيه:
"أن ابن عمر كان يفعل ذلك".

ولكن أخرج البخاري (1/371/ح1098) كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، ومسلم (1/487/ح700) كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم به.
فتابع الزهريُّ موسى بن عقبة في حديثه عن سالم، وهي متابعة قاصرة لعبد الله العمري.
وأخرجه البخاري (1/339/ح1000) كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، من طريق جويرية بن أسماء، ومسلم (1/486/ح700) كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، من طريق عبيد الله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر به.
فتابع جويرية وعبيد الله موسى بن عقبة على حديثه عن نافع.
والحاصل أن الحديث مروي عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نافع، عن ابن عمر، وعنه، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وأخرجه مالك (1/151) ومن طريقه مسلم في الموضع السابق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن ابن عمر به.
وأخرجه البخاري (1/371 برقم 1096) كتاب تقصير الصلاة، باب الإيماء على الدابة، من طريق عبد العزيز
ابن مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار بِهِ.

الصفحة 666