608 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سَهْلٌ، حَدَّثَنَا بِشْر، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخَفَّ النَّاسِ صَلاةً فِي تَمام)) (¬1) .
609 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حدثنا إسحق، حَدَّثَنَا جدِّي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صالح الفَرَّاء، حدثنا عبد الله بْنُ عُمَرَ العُمَري، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل؛ مَا لِلرَّجُلِ منِ امْرأتِه وَهِيَ حائضٌ؟ فَقَالَ: مَا فوقَ الإِزَارِ)) (¬2) .
610 - سمعت أحمد يقول: سمعت أبا عُمر بن حَيُّوْيَه يقول: سمعت ابن أبي داود يقول: سمعت علي بن خَشْرَم يقول: سمعت وكيعا
¬_________
(¬1) إسناده كسابقه.
أخرجه ابن خزيمة (3/48) عن بشر بن معاذ العقدي به مثله.
وأخرجه مسلم (1/342/ح469) كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي (1/463/237) أبواب الصلاة، باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، والنسائي (2/430/ح823 ـ دار المعرفة ـ) كتاب الصلاة، باب ما على الإمام من التخفيف، وأبو يعلى (5/239-240/ح2852) من طرق عن أبي عوانة به.
(¬2) إسناده ضعيف من أجل عبد الله العمري، ولم أجد الحديث من رواية أبي سلمة عن عائشة، عند غير المصنف.
وأما الحديث فإنه صحيح ثابت رواه غير واحد عن عائشة، منهم:
- الأسود بن يزيد النخعي، أخرج حديثه البخاري (1/78ـ تركيا ـ) كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم (1/242/ح293) كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، من طريق إبراهيم النخعي عنه بلفظ: ((كان إحدانا إذا كانت حائضاً، أمرها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فتأتزر بإزار، ثم يباشرها)) .
- وعبد الرحمن بن الأسود أخرج حديثه البخاري ومسلم في الموضعين السابقين.