670 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ (¬1) ، حَدَّثَنَا محمد بن محمد بن سُلَيمان الباغَنْديّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك بْنِ أَبِي الشَّوَارِب، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمة (¬2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ ((أَنَّهُ تَزَوَّج فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم: فهَلاَّ بِكْراً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك؟)) (¬3)
¬_________
(¬1) هو صاحب ابن مجاهد.
(¬2) هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، أبو عمرو المدني، مولى عمر بن الخطاب القرشي، ضعفه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول: "سألت يحيى بن معين عن سعيد بن سلمة المديني فلم يعرفه"
ـ يعني: فلم يعرفه حق معرفته ـ.
وقال أبو سلمة التبوذكي: "ما رأيت كتاباً أصح من كتابه".
وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه، من السابعة".
الجرح والتعديل (4/29) ، والثقات (6/358) ، وتهذيب الكمال (10/477-499) ، والكاشف (1/437) ، والتهذيب (4/37) ، و (12/200) ، والتقريب (236/ت2326) .
(¬3) إسناده ضعيف من أجل صاحب ابن مجاهد، فإنه أخباري ضعيف، كما تقدم في الرواية رقم (478) .
وأما الحديث فهو ثابت عن ابن المنكدر عن جابر، أخرجه الحميدي في "مسنده" (2/514) عن ابن عيينة، وأحمد
(3/294) عن عبد الرزاق، عن سفيان ـ هو الثوري ـ كلاهما عن محمد بن المنكدر به بلفظ: ((قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: "أتزوّجت؟ " فقلت: نعم، فقال: "أبكرًا أم ثيّباً"، فقلت: لا، بل ثيِّباً، لي أخوات وعمات، فكرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن، قال: "أفلا بكراً تلاعبها؟ ". قال: "لكم أنماط؟ " قلت: يا رسول الله، وأنّى؟ فقال: "أما ـ (وقع في مطبوعة الميمنية "خف، أما إنها" بزيادة كلمة "خف" في متن الحديث، وهو خطأ شنيع نبّه عليه الشيخ الأرنؤوط في تحقيق المسند ـ) إنها ستكون لكم أنماط"، قال: فأنا اليوم أقول لامرأتي: نَحّي عنّي أنماطك، فتقول: نعم، ألم يقل رسول الله: "إنها ستكون لكم أنماط"؟! فأتركها)) .
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد تابع الثوري وابن عيينة سعيدَ بن سلمة على هذا الحديث.
والحديث أخرجه مطوَّلاً البخاري (2/739) كتاب البيوع، باب شراء الدواب، و (2/810) كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي، و (3/1083) كتاب الجهاد، باب استئذان الرجل الإمام، و (5/1954) كتاب النكاح، باب تزويج الثيبات ... . إلخ، و (5/2008) كتاب النكاح، باب طلب الولد، و (5/2009)
كتاب النكاح، باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، و (5/2053) كتاب النفقات، باب عون المرأة زوجها في ولده،
و (5/2347) كتاب الدعوات، باب الدعاء للمتزوج، ومسلم (2/1087) كتاب النكاح، باب استحباب نكاح ذات الدين، و (2/1088-1089) كتاب النكاح، باب استحباب نكاح البكر، من طرق عن جابر.