68 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شاهين، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن زنبور المكي (¬1) قال: ((سَأَلَ أَبِيْ زُنْبُورُ بْنُ أَبِي الأَزْهَر (¬2) مالِكَ بْنَ أنَسٍ -وَأَنَا أَسْمَع- عَنْ رَجُلٍ أَرْضَعَتِ امْرَأَتُه غُلاَماً وَأَرْضَعَتْ سَرِيَّتُه جَارِيَةً قال: "اللَّقَاحُ (¬3) وَاحِدٌ")) (¬4) .
¬_________
(¬1) أبو صالح، قال الحافظ: "صدوق له أوهام". التقريب (478/ت5886) .
(¬2) هو زنبور بن أبي الأزهر المكي. قال ابن ماكولا: قال الدارقطني وعبد الغني: "روى عن مالك"، ولم يقع لنا من حديثه، إنما روى محمد بن زنبور أن أباه سأل مالكاً وهو يسمع. الإكمال (4/190)
(¬3) اللقاح هو الإحبال، قال ابن فارس: "اللام والقاف والحاء أصل صحيح يدل على إحبال ذكر الأنثى، ثم يقاس عليه ما يشبه". معجم مقاييس اللغة (ص959 - طبعة دار الفكر -) .
(¬4) إسناده حسن.
وذكره ابن ماكولا في"تهذيب مستمر الأوهام" (ص255) .
وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاماً وأرضعت الأخرى جاريةً فقيل: يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: "لا، اللقاح واحد".
أخرجه مالك في الموطأ (2/602) عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس به.
وأخرجه عن مالك الشافعي في مسنده (ص306) ، وعبد الرزاق (7/473) .
وأخرجه من طريق مالك أيضاً الترمذي (3/454) ، والدارقطني (4/179 ـ وقرن مالكاً بابن جريج ـ) ، وابن حزم في "المحلى" (10/4) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/453) كلهم بألفاظ متقاربة.
والأثر سيورده المصنف في الرواية رقم (494) .
وأخرجه ابن أبي شيبة (4/17) من طريق ابن جريج عن عمرو بن الشريد به.