كتاب الطيوريات (اسم الجزء: 3)

الْعَقْلُ، هَلَكَ بِأَصْغَرِ شَيْءٍ فِيهِ)) (¬1) .
893- قال (¬2) : وسمعت أَعْرَاِبياًّ يقولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِ الْعَاقِلِ)) .
894 - أخبرنا أحمد، حدثنا محمد، حدثني ابنُ المَرْزُبَان محمد بن خَلَف، حدثنا بعْضُ جُلَساءِ إسماعيل بن إسحاق القاضي: ((أَنَّ رَجُلاً قَدَّمَ زَوْجَتَهُ إِلَى القَاضِي، فقال: أَصْلَحَ اللهُ القَاضِيَ، زَوْجَتِي هَذِهِ نَاهٍٍِِِِِد، فقال إسماعيلُ: احْمَدِ اللهَ (¬3) ، فَهَذَا مِمَّا تُوصَفُ بهِ المرَْأَةُ، قال الرَّجُلُ: تُوصَفُ الْمَرْأَةُ بِأَنَّهَا لاَ تَأْوِي بَيْتَهَا، وَلاَ تُطَاوِعُ زَوْجَهَا، قال إسماعيل: فهذه نَاشِزٌ إذًا، قال: صَدَقْتَ)) (¬4) .
895 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا إبراهيم بن عَرَفَة قال: ((كَسرَ جامعُ الصَّيْدَلاَنِيُّ لَوْزَةً، فأصابَ بِهَا لَوْزَتَيْن، فقال: سُبْحانَ الَّذِي يُصَوِّرُ
¬_________
(¬1) في إسناده محمد بن موسى الطوسي لم أجد له ترجمة.
(¬2) القائل هو: ابن عائشة.
(¬3) في الخطية ((أَحمَدُ)) بالرفع.
(¬4) في إسناده من لا يعرف، ولم أقف على هذا الأثر: لكن قد جاء النهي عن عصيان المرأة زوجها عموما وعن عدم تمكينها نفسها له، حيث أخرج البخاري في النكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 9/293-284 رقم ((5193)) ، ومسلم في النكاح: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 2/1059 رقم ((1436)) ، من طرق عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هريرة مرفوعا: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)) . وهذا لفظ مسلم.

الصفحة 964