كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 1)

ويجاب باللام، فيقال: لا جرم لأفعلن لكنه لم يجرها هنا مجرى القسم، بل قصد به مجرد التأكيد.
كأنه قيل: رتبنا هذا الكتاب على كذا، ولابد من هذا الترتيب.
وقوله رتبناه: يصلح للفاعلية على قول الكوفيين في مجيء الفاعل جملة.
وعلى قول ابن مالك في مجيء الفاعل مؤولاً بالمصدر، وإن لم تكن معه أن.

الصفحة 306

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text