كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 1)

فموجبية الدلوك، وما نعيه النجاسة، وصحة البيع وفساده خارجة عنه أي عن الحد؛ لأن جعل الشيء سببًا كجعل دلوك الشمس، أي زوالها سببًا للصلاة، والزنا سببًا لوجوب الحد، أو شرطًا كطهارة المبيع لصحة البيع، ومانعية النجاسة لصحة الصلاة، لا اقتضاء فيها ولا تخيير، بل هي من وضع الشارع وتحصل بجعله.
وكذا الصحة والفساد حكمان شرعيان لأنا استفدناهما من الشارع، وليس فيهما طلب ولا تخيير. واعترضوا أيضًا:
بأن فيه أي في الحد الترديد؛ لأن فيه: أو، وهي موضوعة للترديد، أي للشك، وهو: أي الترديد ينافي التحديد.
لأن المقصود من الحد التعريف فتنافيا.
قلنا جوابًا عن الأول:

الصفحة 321

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text