كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 1)

عندها وحرمته دونها. وعليه فقس.
والحاصل أن مرادنا من الاقتضاء والتخيير أعم من الصريح والضمني، وخطاب من قبيل الضمني.
وإليه أشار بقوله: ((فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك)).
(وأورد أن في دلوك الشمس ثلاثة أمور: وجوب الظهر، ولا نزاع في أنه حكم شرعي، ودلوك الشمس، ولا نزاع في أنه ليس بحكم شرعي، وكون الدلوك موجبًا للظهر، وهو محل النزاع فكيف

الصفحة 324

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text