كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 1)
وإن كان الخطاب لا يقتضي شيئًا بل خيرنا بين الإتيان والترك فإباحة وإليه أشار بقوله: وإن خيرنا فإباحة.
فحد الوجوب مثلًا طلب الفعل مع المنع من الترك، وأمثلة الباقي
الصفحة 329
388