كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 1)

وقوله: بأنه الذي، مراده به الفعل، فهو كالجنس دخل فيه الأحكام الخمسة.
والمراد بالذم شرعًا: نص الشارع به أو بدليله، وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع.
ومعنى الذم على تركه أنه على حالة لو تركه لكان مستنقصًا وملامًا، بحيث ينتهي الاستنقاصواللوم إلى حد يصلح لترتيب العقاب عليه.
واحتزر به عن المندوب والمكروه والمباح؛ إذ لا ذم فيهما.
وقوله: ((تاركه)) أخرج به الحرام فإنه يذم فاعله.

الصفحة 331

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text