كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 1)

وقوله: ((مطلقًا)) ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه، بل بوجه دون وجه: وهو الموسع فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته ولو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض لا يذم.
وكذا فرض الكفاية فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه.

الصفحة 333

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text