كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 1)

وأجيب عن الأول:
بأن المراد كونه متهيئًا لتبعية غايته له، ولا شك أن المبيع قبل القبض كذلك، وإن توقف على شرط.
(وقد يجاب عن الثاني بأن المراد ترتب أثره عليه من كل الوجوه.
ومقابل الصحة: البطلان والفساد، لفظان مترادفان، فإن معناهما كون الشيء لم يستتبع غايته) وفي أبواب في الفقه فرقوا بين الفاسد والباطل.
(والتحقيق أن الفاسد له إطلاقان:

الصفحة 358

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text