كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 1)
فالتحقيق أنه لا يعصي؛ لأن التأخير جائز له ولا يأثم بالجائز.
ولا يقال: شرط الجواز سلامة العاقبة؛ إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى تكليف المحال.
وهذا بخلاف ما وقته العمر، فإنه لو أخر ومات عصى، وإلا لم يتحقق الوجوب.
الصفحة 379
388