كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 2)

التعيين.
قيل: لا نسلم أن مقتضى التخيير ترك ذلك الواحد المعين؛ لأنه يحتمل أن المكلف يختار المعين بأن يلهمه الله تعالى اختيار ما عينه تعالى له.
أو يعين الله تعالى ما يختاره المكلف.
أو يسقط ذلك الواجب المعين إذا لم يقع عليه بفعل غيره، كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة.
وأجيب عن الأول:

الصفحة 10