كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 2)

ولما انحصر السند فيما جعله المعترض سندًا صار السند ملزومًا مساويًا للمنع، فتكون الأجوبة عن السند جوابًا عن المنع، أو المنافاة بين التعيين والتخيير بديهية.
فالمعترض لا يستحق جوابًا ويترك، وأجاب عن السند دفعًا للشبهة.
قيل: دليلاً على أن الواجب واحد معين إن أتى المكلف بالكل معًا في وقت واحد، كأن وكل بالإعتاق والإطعام وأعطى الكسوة

الصفحة 13