كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (اسم الجزء: 2)
وإلى تعينه وإفراده مطلق فيجب.
وحاصله: أن كل ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله، وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب.
إذا علمت ذلك: فوجوب الشيء المطلق يوجب مقدمته، وهو الذي لا يتم الواجب إلا به سببًا شرعيًا.
الصفحة 51
386